- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في صلاة الآيات]
- اشارة
- [سببها أُمور]
- [و أمّا كيفيتها فهي ركعتان]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور]
- [مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية]
- [مسألة 4: يستحب أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع و كلّ رفع منه]
- [مسألة 5: يستحب أن يقول: «سمع اللّٰه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر]
- [مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان]
- [مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً]
- [مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت]
- [مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى]
- [مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية]
- [مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما]
- [مسألة 12: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها]
- [مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أُمور]
- [مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام]
- [مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل]
- [مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة]
- [مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل]
- [مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين]
- [مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (1) فلا يجب على غيره]
- [مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء]
- [مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة]
- [مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين]
- [مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه]
- [مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم]
- [فصل في صلاة القضاء]
- اشارة
- [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة]
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء]
- [مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ]
- [مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياً]
- [مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيّام ردّته بعد عودته إلى الإسلام]
- [مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه]
- [مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر]
- [مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
- [مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر]
- [مسألة 9: يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين]
- [مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر]
- [مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً]
- [مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام]
- [مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً]
- [مسألة 14: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً]
- [مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها]
- [مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية]
- [مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق]
- [مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب]
- [مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر]
- [مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين، و احتمل فوت كلتيهما]
- [مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس]
- [مسألة 22: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين]
- [مسألة 23: إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]
- [مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]
- [مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة و لا يعلم أنّ أولها أيّة صلاة من الخمس]
- [مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها]
- [مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر]
- [مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
- [مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً]
- [مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت]
- [مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]
- [مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً]
- [مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً]
- [مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر]
- [مسألة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]
- [مسألة 36: يجب على الوليّ (1) منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم]
- [فصل في صلاة الاستئجار]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه]
- [مسألة 2: يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة]
- [مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات]
- [مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من التركة]
- [مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ]
- [مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه]
- [مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به]
- [مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه]
- [مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها]
- [مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير]
- [مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ]
- [مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء]
- [مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال]
- [مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده]
- [مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً]
- [مسألة 16: يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر]
- [مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة]
- [مسألة 18: يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب]
- [مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب]
- [مسألة 20: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار]
- [مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر]
- [مسألة 22: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت]
- [مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله]
- [مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب]
- [مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقيّة]
- [مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي]
- [مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات]
- [مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان]
- [مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر]
- [مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا]
- [فصل في قضاء الولي]
- اشارة
- [مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين]
- [مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت (1) إذا كان هو الأكبر حال الموت]
- [مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر]
- [مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت]
- [مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل]
- [مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً]
- [مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالوليّ غيره من الذكور]
- [مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم]
- [مسألة 9: لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما]
- [مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولّي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً]
- [مسألة 11: يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت]
- [مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن الوليّ]
- [مسألة 13: يجب على الولي مراعاة الترتيب]
- [مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الولّي المباشر لا الميّت]
- [مسألة 15: في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه]
- [مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض]
- [مسألة 17: المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة]
- [مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية]
- [مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت]
- [مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي]
- [مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت]
- [مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت و إن كان أولى و أحوط]
- [مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال]
- [مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت]
- [فصل في صلاة الآيات]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 16
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصلاة]
[فصل في صلاة الآيات]
اشارة
فصل في صلاة الآيات و هي واجبة (1) على